القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

40

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين مثاله انعقد الاجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القئ والمس معا لكن مأخذ الانتقاض عندنا القئ وعند الشافعي رحمه اللّه المس فلو قدر عدم كون القئ ناقضا فنحن لا نقول بالانتقاض بالمس ثم فلم يبق الاجماع ولو قدر عدم كون المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض أيضا فلم يبق الاجماع أيضا * ( الاجرام ) جمع الجرم « 1 » بكسر الجيم يطلق على الفلك وما فيه من الأجسام الصافية كالكواكب * والجسم يطلق على ما تحت الفلك من العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة فلا فرق بين الاجرام والأجسام الا في الاطلاق لان الأفلاك وما فيها والعناصر وما يتولد منها أجسام لا غير ولهذا قالوا الاجرام

--> ( تتمة حاشية صفحة 39 ) بالقراءة في ظهر الجمعة وكعدم جوز الرد وجوازه مع الأرش في الجارية البكر الموطوءة ومن جانب الثاني فيما إذا حصل الاتفاق على عدم الفرق بين حكم موضوعين فصاعدا من غيران يستفاد هذا الاتفاق من الخلاف بل من اتفاق بسيط أو دليل آخر كجواز تذكية الممسوخ الثبوت جواز تذكية الذئب لأجل دليل دل على جواز تذكية السباع كذا ذكر السيد الشهشهانى ونقل عن بعض أرباب الأصول ان الفرق بين الاجماع والضرورة واليسر بعد اشتراك الاجماع والضرورة في الكشف القطعي عن قول الحجة ان الكشف في الأول بإزاء العلماء ظنيته كانت أو علمية نظرية ولو غالبا وفي الثاني بقطع العلماء والعوام بطريق الضرورة ولو غالبا ولو اختصت الضرورة بالعلماء عد من ضرورياتهم خاصة وفي الثالث يعمل الذين يحصل الاستكشاف بعلمهم كذا في الفروق الاصطلاحية 12 ( 1 ) قال السيد السند في شرح الملخص لما لجرم هو الجسم وقد يخص بالفلكيات وجرم الكوكب يطلق أيضا على نوره في الفلك ويسمى نصف الجرم أيضا فان جرم الشمس مثلا خمسة عشر درجة مما قبلها وكذا مما بعدها ولا شك انه نصف لمجموع مما قبلها ومما بعدها والاجرام الأثيرية هي الأجسام الفلكية مع ما فيها وتسمى عالما علويا كذا أفاد العلى البرجندي 12 قطب